السيد حسن الطباطبائي

174

كتاب الحج

حاضت بعد ما أحرمت سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت ، وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج وعليها طواف الحج وطواف العمرة وطواف النساء . وقيل في توجيه الفرق بين الصورتين : ان في الصورة الأولى لم تدرك شيئا من أفعال العمرة طاهرا فعليها العدول إلى الإفراد ، بخلاف الصورة الثانية فإنها أدركت بعض أفعالها طاهرا فتبني عليها وتقضي الطواف بعد الحج . وعن المجلسي « قده » في وجه الفرق ما محصله : إن في الصورة الأولى لا تقدر على نية العمرة لأنها تعلم أنها لا تطهر للطواف وإدراك الحج ، بخلاف الصورة الثانية فإنها حيث كانت طاهرة وقعت منها النية والدخول فيها .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 8 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 3 .